افتح التطبيق
المادة 14

تتكون اللجنة التي تشرف على تنظيم الامتحان المهني من: - رئيس غرفة بالمجلس الأعلى رئيسا؛ - رئيس أول لمحكمة استئناف ووكيل عام للملك لدى محكمة استئناف؛ وقاضيين من القضاة المكلفين بالتوثيق لا تقل درجتهما عن الثانية؛ يعينهم وزير العدل. - رئيس الهيئة الوطنية للعدول أو من ينوب عنه . يحدد وزير العدل بقرار كيفية عمل هذه اللجنة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.