افتح التطبيق
المهن القانونية والقضائية

المادة 15

من مرسوم بتطبيق أحكام القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة

الفرع الأول: تحديد شكل اللوحة التي تعلق بالبناية التي يوجد بها مكتب العدل
المادة 15

يحدد بقرار لوزير العدل شكل اللوحة التي تعلق بالبناية التي يوجد بها مكتب العدل

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.