افتح التطبيق
المهن القانونية والقضائية

المادة 7

من مرسوم بتطبيق أحكام القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة

الفرع الثاني: كيفية إجراء المباراة وتحديد موادها ودرجات تقييم اختباراتها
المادة 7

تقيم الاختبارات بدرجات تتراوح بين 0 و ،20 ويعتبر راسبا من حصل في أحد الاختبارين الكتابيين على أقل من خمس نقط. لا يشارك في الاختبار الشفوي إلا من حصل في الاختبار الكتابي على مجموع لا يقل عن 20 نقطة . لا يعتبر أي مترشح في الترتيب النهائي إن لم يحصل في الاختبارات الكتابية والشفوية على مجموع لا يقل عن 50 نقطة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.