المادة 6
تتولى اللجنة الملكية للحج المهام الآتية: 1. إبداء الرأي في البرامج والمشاريع المتعلقة بتنظيم الحج والرفع من مستوى خدمة الحجاج؛ 2. اقتراح الإجراءات المفيدة في عملية تنسيق برامج ونشاط الجهات المتدخلة في مجال تنظيم موسم الحج؛ 3. اقتراح الحلول للقضايا والمشاكل المطروحة في مجال تنظيم موسم الحج.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.