افتح التطبيق
المادة الإدارية

المادة 11

من ميثاق المرافق العمومية

الفرع الأول: تنظيم وتدبير المرافق العمومية
المادة 11

تعمل المرافق العمومية على تفعيل آليات الشراكة مع القطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات ومعاهد التكوين والبحث العلمي ، من أجل الاستفادة من قدراتها الابتكارية والتدبيرية ، وضمان توفير الخدمات في الآجال وبالجودة المطلوبة. ويمكن لها أن تبرم في ما بينها اتفاقيات للتعاون أو الشراكة من أجل إنجاز مشاريع أو أنشطة ذات فائدة مشتركة ، والاستفادة من الوسائل والخبرات التي تتوفر عليها. كما تعمل هذه المرافق ، عند الاقتضاء ، على إسناد القيام ببعض الخدمات التي لا تدخل ضمن مهامها الاستراتيجية ، لمتعهدي الخدمات وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. تنشر أهم البيانات المتعلقة بالاتفاقيات وبعقود الشراكات وإسناد الخدمات بكافة الوسائل المتاحة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.