افتح التطبيق
المادة الإدارية

المادة 12

من ميثاق المرافق العمومية

الفرع الأول: تنظيم وتدبير المرافق العمومية
المادة 12

يعمل مسؤولو المرافق العمومية على إجراء تقييم سنوي لحصيلة المنجزات مقارنة مع الأهداف المحددة والوسائل المتاحة في برامج العمل المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه ، مع الإشارة ، عند الاقتضاء ، إلى الصعوبات التي اعترضت تحقيق هذه الأهداف أو بعضها ، وكذا التدابير الواجب اتخاذها لتجاوزها. يكون هذا التقييم موضوع تقرير ينشر بجميع الوسائل المتاحة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.