افتح التطبيق
المادة 36

إن الموظفين الخاضعين لمقتضيات هذا المرسوم الذين يلجون، طبقا لأحكامه ، درجة تفوق بدرجة واحدة درجتهم الأصلية ، يعينون في الدرجة الجديدة بالرتبة التي تقل مباشرة عن الرتبة التي كانوا مرتبين فيها، ويحتفظون بالأقدمية في الرتبة في حدود مدة النسق السريع للترقي في الرتبة المحددة في الجدول المنصوص عليه في المادة 32 أعاله. أما الموظفون الذين ينتفعون بأكثر من درجتين ، فيرتبون في درجتهم الجديدة بالرتبة المنفذ لها رقم استدلالي يعادل الرقم الاستدلالي الذي كانوا يتوفرون عليه في درجتهم الأصلية أو يفوقه مباشرة. غير أنه بالنسبة للمنتدبين القضائيين من الدرجة الأولى الذين يلجون الدرجة الممتازة، و المنتدبين القضائيين من الدرجة الثانية الدين يلجون الدرجة الأولى، و المحررين القضائيين من الدرجة الأولى اللذين يلجون الدرجة الممتازة ، فيتم ترتيب هم في الرتبة الأولى ، ويحتفظون بالأقدمية المكتسبة في رتبهم السابقة إذا كان رقمها الاستدلالي يساوي الرقم الاستدلالي للرتبة الجديدة التي تم ترتيبهم فيها، و ذلك في حدود سنتين. تطبق على الموظفين المرتبين في سلم من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم رقم 2.73.722 بتاريخ 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) المشار إليه أعلاه أو في درجة من الدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المماثل الخاضعين لهذا النظام الأساسي أو ألنظمة أساسية أخرى، الذين يلجون إحدى الدرجات المنصوص عليها في هذا المرسوم، مقتضيات الفصلين 5 و 5 مكرر من المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 8( يوليو (1963المشار إليه أعلاه. و لتطبيق مقتضيات الفصلين 5 و 5 مك رر المذكورين: - تعتبر الدرجات الرابعة والثالثة و الثانية و الأولى و الممتازة من إطار كتاب الضبط على التوالي بمثابة سلاليم الأجور 5 و 6 و 8 و 9 و 10؛ - تعتبر الدرجات الرابعة و الثالثة و الثانية و الأولى و الممتازة من إطار المحررين القضائيين على التوالي بمثابة سلاليم الأجور 8 و9 و 10 و 11 وخارج السلم؛ -تعتبر الدرجتان الثالثة و الثانية و الأولى من إطار المنتدبين القضائيين على التوالي بمثابة سلمي الأجور 10 و 11 وخارج السلم. يعاد ترتيب المنتدبين القضائيين من الدرجة الثانية المنبثقين عن مهندسي التطبيق من الدرجة الأولى أو عن إطار أو درجة ذات ترتيب استدلالي مماثل، بعد ترسيمهم ، في الرتبة التي تقل مباشرة عن الرتبة التي كانوا مرتبين فيها في درجتهم الأصلية. و يعاد ترتيب المنتدبين القضائيين من الدرجة الثانية المنبثقين عن مهندسي التطبيق من الدرجة الممتازة أو عن إطار أو درجة ذات ترتيب استدلالي مماثل، بعد ترسيمهم، وفقا للجدول التالي:

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.