افتح التطبيق
المادة 35

يعين المترشحون الذين تم توظيفهم عمال بالمواد 23 و 24 و 26 و 27 و 28 و 29 أعاله، متمرنين ، و لا يجوز ترسيمهم إلا بعد قضاء سنة كاملة من التمرين قابلة للتمديد مرة واحدة، من دون أن تعتبر مدة التمديد في احتساب الأقدمية من أجل الترقي. و إذا لم يتم ترسيمهم بعد انصرام سنة التمرين الثانية وجب إما إعفاؤهم و إما إعادة إدماجهم في درجتهم أو إطارهم الأصلي إذا كانوا ينتمون إلى الإدارة. و يعفى من التمرين ، المنتدبون القضائيون من الدرجة الثانية المنبثقون عن المنتدبين القضائيين من الدرجة الثالثة. المادة 35 المكررة يخضع موظفو هيئة كتابة الضبط، لزوما، لتكوين مستمر تحدد شروط وكيفيات تنظيمه بقرار لوزير العدل تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية. ويخضع المتمرنون المشار إليهم في المادة 35 أعلاه، لزوما، لتكوين خاص لا تقل مدته عن ستة(6)أشهر، تحدد شروط وكيفيات تنظيمه في القرار المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.