يدمج كتاب الضبط ، المتمرنون والمرسمون، المزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم، في الدرجات المبينة في المادة 17 أعاله ، وفقا لما يلي: - كتاب الضبط من الدرجة الرابعة في درجة كاتب الضبط من الدرجة الرابعة؛ -كتاب الضبط من الدرجة الثالثة في درجة كاتب الضبط من الدرجة الثالثة؛ - كتاب الضبط من الدرجة الأولى في درجة كاتب الضبط من الدرجة الثانية؛ يحتفظ المعنيون بالأمر بنفس الوضعية، فيما يتعلق بالرتبة والأقدمية في الرتبة والرقم الاستدلالي ، التي كانوا يتمتعون بها في تاريخ العمل بهذا المرسوم، ويعتد بالخدمات المؤداة في درجاتهم الأصلية كما لو كان أداؤها قد تم في الدرجات المدمجين بها؛ ويدمج كتاب الضبط من الدرجة الثانية في درجة كاتب الضبط من الدرجة الثانية ، بالرتبة التي تقل مباشرة عن رتبتهم التي كانوا مرتبين فيها في درجتهم الأصلية ، ويحتفظون بالأقدمية في الرتبة في حدود مدة النسق السريع للترقي في الرتبة المحددة في الجدول المنصوص عليه في المادة 32 أعلاه.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.