افتح التطبيق
المادة 7

يعهد إلى رئيس اللجنة بوضع الأسئلة المتعلقة بمواضيع الاختبارين الكتابي والشفوي لمباراة الانخراط في مهنة التوثيق.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.