المادة 48
تجري اللجنة بحثا بواسطة النيابة العامة للتأكد من توفر الراغبين في التعيين وإعادة التعيين على الشروط المنصوص عليها قانونا لولوج المهنة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.