افتح التطبيق
المادة 47

ترفق طلبات إعادة التعيين بالوثائق التالية: - شهادة من رئيس المجلس الجهوي للموثقين تفيد أن المعني بالأمر سبق له أن مارس مهنة التوثيق وانقطع عن الممارسة بسبب لا يمس شرفها لمدة معينة، مصادق عليها من قبل الوكيل العام للملك؛ - استمارة تملأ من طرف طالب التعيين وفق النموذج الذي تعده مديرية الشؤون المدنية؛ - صورتان شخصيتان؛ - ظرفان بريديان يحملان الاسم والعنوان الصحيحين للمعني بالأمر؛ - شهادة التمرين لمدة سنة إذا تجاوزت مدة الانقطاع عشر سنوات، مسلمة من قبل الموثق المشرف على التمرين ومصادق عليها من قبل رئيس المجلس الجهوي للموثقين والوكيل العام للملك.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.