المادة 12
لتطبيق المادة 62 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 130.13، يباشر بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية، خلال السنة المالية، وقف تنفيذ نفقات الاستثمار المتعلقة باعتمادات الأداء المفتوحة برسم الميزانية العامة وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.