افتح التطبيق
المادة 13

لتطبيق المواد 37 و38 و41 والبند الثاني من المادة 69 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 130.13 تقدم مداخيل ونفقات الميزانية العامة ومصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات المرصدة لأمور خصوصية حسب تبويب ميزانياتي يحدده الوزير المكلف بالمالية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.