افتح التطبيق
المادة 29

تحدد للقروض بما فيها القروض الناتجة عن تحويل تسبيق مدة تزيد عن سنتين. ويجب أن ترجع مجزأة على أقساط استهلاكية تفصل بينها سنة واحدة على الأكثر. ولا يجوز أن يقل سعر الفائدة المستحقة على القروض عن سعر الفائدة المستحقة على أذون الخزينة لأجل سنة المصدرة في سوق المناقصات المتعلقة بقيم الخزينة بإضافة نقطة واحدة. وإذا كان القرض ناتجا عن تحويل تسبيق، وجب أن يفوق سعر الفائدة المستحقة على القروض سعر الفائدة المستحقة على التسبيق بنقطة واحدة على الأقل. غير أن شروط تفويت قروض الخزينة المتأتية من هبات أو من اقتراضات خارجية ولا سيما تلك المتعلقة بسعر الفائدة والمدة وعملة الإرجاع تحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.