المادة 9
يبلغ رئيس اللجنة المذكورة في المادة السابقة، رئيس المجلس الوطني للموثقين بقرار المصادقة ويتعين على هذا الأخير، أن يبلغ بكل الوسائل المتاحة جميع الموثقين بهذا القرار، كما توجه نسخة منه إلى رئيس مجلس إدارة صندوق ضمان الموثقين. يمكن مراجعة مبلغ المساهمة المذكورة كلما اقتضى الأمر ذلك.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.