افتح التطبيق
المادة 8

تطبيقا لمقتضيات البند الثاني من الفقرة السابعة من المادة 94 من القانون رقم 32.09 السالف الذكر، يعرض رئيس المجلس الوطني للموثقين القرار المتعلق بتحديد مبلغ المساهمة المدفوعة من كل موثق عن كل عقد تلقاه على اللجنة المشار إليها في المادة 11 من القانون رقم 32.09 السالف الذكر، داخل أجل لا يتعدى 15 يوما من تاريخ اتخاذه قصد المصادقة عليه . يتخذ القرار المذكور في الفقرة السابقة داخل أجل شهر من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية. في حالة عدم مصادقة اللجنة السالفة الذكر على القرار المذكور، وجب أن يكون رفضها معللا وينبغي أن تبلغه إلى رئيس المجلس الوطني للموثقين، خلال أجل لا يتعدى 15 يوما من تاريخ اتخاذه وفي هذه الحالة، يقوم رئيس المجلس الوطني بعرض الأمر من جديد على المجلس الوطني للموثقين لمراجعة القرار المذكور، في ضوء ملاحظات اللجنة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.