افتح التطبيق
المادة 6

تسجل مداولات مجلس الإدارة في محضر يوقع عليه جميع الأعضاء الحاضرين. يضمن ملخص المحضر بسجل يتولى الرئيس مسكه لهذا الغرض.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.