افتح التطبيق
المادة 42

يتضمن الدفتر العائلي الإلكتروني البيانات التالية: - بيانات من رسم ولادة صاحب الدفتر وبيانات عن وفاته، بعد تسجيل موجز رسم الوفاة؛ - ملخص لبيانات الزواج وملخص لبيانات انحلال ميثاق الزوجية في حالة وقوعه؛ - موجز رسم ولادة الزوجة أو الزوجات وموجز رسم وفاة الزوجة أو الزوجات بعد تسجيل موجز رسم الوفاة؛ - رقم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية والمعرف الرقمي المدني- الاجتماعي لكل من الزوج والزوجة أو الزوجات؛ - موجز رسم ولادة كل واحد من الأولاد وموجز رسم وفاتهم بعد تسجيل موجز رسوم وفاتهم؛ - بيانات ملحقة تتعلق بتحيين الرسوم الإلكترونية للولادة أو الوفاة؛ - تاريخ تسليم الدفتر العائلي والمكتب المسلم واسم ضابط الحالة المدنية وصفته وتوقيعه الإلكتروني مع الختم الزمني الإلكتروني، بالإضافة إلى بيانات رقمية تثبت موثوقية المستخرج.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.