افتح التطبيق
المادة 6

يستفيد موظفو هيئة كتابة الضبط بالمحاكم المالية من نظام التعويضات المحدد بموجب المادة 37 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.11.473 . المادة 6 المكررة تخول للموظفين الملحقين لدى المجلس الأعلى للحسابات، فيما يتعلق بالأجور، وضعية مماثلة لتلك المخولة لموظفيه المرتبين في درجات ذات ترتيب استدلالي مماثل للدرجة التي ينتمي إليها الموظف الملحق لديه. ويستفيد الموظفون الموضوعون رهن إشارة المجلس الأعلى للحسابات، إضافة إلى أجرتهم المخولة لهم في إطارهم الأصلي، من تعويض جزافي يساوي مبلغه الفرق بين الأجرة المذكورة والأجرة المخولة لموظفي هذا المجلس المرتبين في درجات ذات ترتيب استدلالي مماثل للدرجة التي ينتمي إليها الموظف الموضوع رهن إشارة المجلس المذكور.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.