افتح التطبيق
المادة 27

يلتزم المتطوع المتعاقد بالقيام بما يلي : - التقيد بأهداف العمل التطوعي التعاقدي وضوابط تنفيذه المعتمدة من لدن الجهة المنظمة؛ - تنفيذ بنود عقد التطوع المبرم بينه وبين الجهة المنظمة؛ - المشاركة في برامج تأهيل المتطوعين المتعاقدين لتنفيذ العمل التطوعي التعاقدي التي تنظمها الجهة المنظمة؛ - احترام مسؤولي الجهة المنظمة والعاملين لديها وكذا المتطوعين المتعاقدين الآخرين، والعمل معهم بروح الفريق؛ - احترام حقوق ومعتقدات وآراء مسؤولي الجهة المنظمة والعاملين لديها وكذا المتطوعين المتعاقدين الآخرين والمستفيدين من العمل التطوعي التعاقدي؛ - المحافظة على سرية المعلومات والبيانات التي يطلع عليها بمناسبة تنفيذ العمل التطوعي التعاقدي؛ - المحافظة على المعدات والأدوات والأجهزة المسلمة إليه بمناسبة تنفيذ مهامه، وإرجاعها إلى الجهة المنظمة، مع وجوب الإبلاغ في حالة تلفها أو ضياعها؛ - إخبار الجهة المنظمة عند التوقف عن تنفيذ العمل التطوعي التعاقدي؛ - تحيين بياناته الشخصية لدى الجهة المنظمة، بكل الوسائل المتاحة، فور حدوث تغيير فيها؛ - تقديم تقرير عن مهمته للجهة المنظمة، عند الاقتضاء، يتضمن ملخصا حول تجربته التطوعية التعاقدية والتوصيات التي يراها مفيدة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.