افتح التطبيق
المادة 29

يجب على الجهة المنظمة للعمل التطوعي التعاقدي، قبل القيام بأي نشاط من أنشطة العمل التطوعي التعاقدي، موافاة الإدارة بلائحة المتطوعين المتعاقدين الذين ستستقبلهم طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، مرفقة بالوثائق المتعلقة بهم، وكذا العمل على تحيينها كلما استلزم الأمر ذلك.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.