المادة 33
يمكن للأجير أن يشارك في العمل التطوعي التعاقدي خارج أوقات مزاولة شغله أو خلال فترة عطلته، شريطة تقديمه لتصريح مسبق لمشغله، والإدلاء لديه بالوثائق والمعلومات المتعلقة بالعمل التطوعي التعاقدي الذي يعتزم الالتزام بالقيام به، ولهذا الأخير أن يعترض على ذلك متى تبين له أن أنشطة العمل التطوعي التعاقدي التي يعتزم الأجير القيام بها تجعله في وضعية متنافية مع عمله.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.