المادة 31
تمدد مدة عقد التطوع حسب المدة التي تم فيها إيقاف تنفيذه وفق مقتضيات المادة 23 أعلاه.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.
من القانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي
تمدد مدة عقد التطوع حسب المدة التي تم فيها إيقاف تنفيذه وفق مقتضيات المادة 23 أعلاه.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.