المادة 30
يمكن توزيع مدة عقد التطوع على المدة اللازمة لتنفيذ العمل التطوعي التعاقدي، شريطة ألا تتعدى مدة التنفيذ 48 ساعة في الأسبوع، لمدة 6 أيام على الأكثر، وبالنسبة للألطفال البالغين من العمر 15 سنة كاملة وأقل من 18 سنة، 30 ساعة في الأسبوع، لمدة 5 أيام على الأكثر.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.