افتح التطبيق
المادة 35

يجب على الجهة المنظمة للعمل التطوعي التعاقدي موافاة الإدارة بتقرير سنوي حول أنشطة التطوع التعاقدي التي تنظمها، وذلك داخل أجل ستين (60) يوما من نهاية السنة. يرفق التقرير المذكور بالوثائق المثبتة. تحدد بنص تنظيمي قائمة المعلومات والبيانات التي يجب أن يتضمنها التقرير المذكور في هذه المادة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.