المادة 37
تخول الإدارة جميع الصلاحيات اللازمة لتتبع ومراقبة أنشطة العمل التطوعي التعاقدي المنظمة داخل المغرب أو خارجه وانطلاقا منه، ولا سيما من خلال زيارة ومعاينة المكان أو الأمكنة المخصصة لتنفيذه، وكذا الحصول على جميع المعلومات والوثائق ذات الصلة أيا كانت الجهة التي توجد بحوزتها هذه المعلومات والوثائق. يقوم بأعمال المراقبة المذكورة أعوان مؤهلون لذلك من لدن الإدارة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.