المادة 39
يحدث سجل يسمى "السجل الوطني للعمل التطوعي التعاقدي". تحدد بنص تنظيمي قواعد مسك السجل الوطني للعمل التطوعي التعاقدي وتنظيمه وكذا المعلومات التي يتضمنها.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.