افتح التطبيق
المادة 36

يجب على الجهة المنظمة للعمل التطوعي التعاقدي إخبار الإدارة بجميع التغييرات التي تطرأ على الشروط التي تم بناء عليها الحصول على الاعتماد من أجل تنظيم العمل التطوعي التعاقدي، فور حدوثها وبكل الوسائل المتاحة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.