المادة 40
تتولى الإدارة التي تمسك السجل الوطني للعمل التطوعي التعاقدي، على الخصوص، القيام بالمهام التالية : - جمع المعلومات المتعلقة بالعمل التطوعي التعاقدي وتحليلها، وإعداد تقرير سنوي حول العمل التطوعي التعاقدي ونشره؛ - دراسة الإكراهات التي تعترض تنظيم العمل التطوعي التعاقدي، واقتراح حلول لها؛ - إبداء الرأي بشأن العمل التطوعي الذي يطلبه رئيس الحكومة أو السلطات الحكومية أو باقي الإدارات العمومية؛ تقديم المقترحات والتوصيات الرامية إلى النهوض بالعمل التطوعي التعاقدي من أجل المساهمة في التنمية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.