افتح التطبيق
المادة 41

يتعين على الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام الذين يقومون بتنظيم العمل التطوعي طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، موافاة الإدارة التي تمسك السجل الوطني للعمل التطوعي التعاقدي، بقائمة المعلومات والبيانات المتعلقة بالعمل التطوعي المنظم من قبلها.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.