افتح التطبيق
القوانين التنظيمية

المادة 14

من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية

الفرع الثالث: استبدال أعضاء المحكمة الدستورية الذين انتهت عضويتهم فيها
المادة 14

في حالة وفاة عضو أو استقالته أو إعفائه، تباشر مسطرة تعيين من يخلفه خلال مدة خمسة عشر (15) يوما من تبليغ الحالة إما إلى الملك إن كان أمر تعيين الخلف يرجع إلى جلالته وإما إلى رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين في الحالات الأخرى . وفي حالة عدم انعقاد أحد مجلسي البرلمان أو هما، معا، يحتسب الأجل المذكور أعلاه، ابتداء من تاريخ انعقاد المجلس أو المجلسين المذكورين مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من الفصل 130 من الدستور . يكمل عضو المحكمة الدستورية المعين أو المنتخب للحلول محل من انتهت عضويته من أعضائها لأي سبب من الأسباب قبل ميعادها العادي، الفترة المتبقية من مدة انتداب العضو الذي خلفه. لا يمكن للعضو المعين أو المنتخب الذي أكمل الفترة المتبقية من مدة عضوية سلفه، إعادة تعيينه أو انتخابه إذا كانت مدة عضويته خلال الفترة المتبقية تفوق ثلاث (3) سنوات، دون إخلال بأحكام الفصل 130 من الدستور.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.