افتح التطبيق
القوانين التنظيمية

المادة 42

من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية

الفرع السابع: مراقبة صحة عمليات الاستفتاء وإجراءات المراجعة الدستورية
المادة 42

تتولى المحكمة الدستورية مراقبة صحة إجراءات المراجعة الدستورية التي تعرض بظهير على البرلمان، طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 174 من الدستور، وتعلن نتيجتها. يشار إلى هذا الإعلان في الظهير القاضي بإصدار الأمر بتنفيذ نص مراجعة الدستور .

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.