المادة 43
يحدد التنظيم الداخلي للمحكمة الدستورية وكيفية تسييرها بموجب نظام داخلي تضعه المحكمة. يتولى تسيير المصالح الإدارية للمحكمة الدستورية، تحت سلطة رئيسها، أمين عام يعين بظهير من بين ثلاثة أشخاص، يقترحهم رئيس المحكمة من خارج أعضائها، تساعده في مهامه كتابة الضبط. ويقوم الأمين العام للمحكمة الدستورية بتسجيل الإحالات الواردة عليها من السلطات المختصة والعرائض المتعلقة بالنزاعات الانتخابية وكذا تبليغ قرارات المحكمة، ويتخذ جميع التدابير اللازمة لتحضير وتنظيم أعمال المحكمة الدستورية، ويكون مسؤولا عن مسك وحفظ ملفاتها ومستنداتها .
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.