افتح التطبيق
المادة 105

يمكن للمجلس أن يمنح صفة قاض شرفي للقضاة المحالين إلى التقاعد الذين قدموا خدمات جليلة ومتميزة للقضاء والعدالة، ويدعون بهذه الصفة لحضور الاحتفالات الرسمية التي تقيمها المحاكم. لا يترتب عن صفة القاضي الشرفي أي امتيازات عينية أو مالية. لا يجوز للقاضي الشرفي استعمال صفة القاضي إلا مع الإشارة إلى كونه قاضيا شرفيا. يمكن سحب هذه الصفة إذا ثبت أن صاحبها قد أساء استعمالها.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.