المادة 104
تتم الإحالة إلى التقاعد بمقرر للمجلس طبقا للشروط المنصوص عليها في مقتضيات نظام المعاشات المدنية. تحدد سن التقاعد بالنسبة للقضاة في خمس وستين (65) سنة، ويمكن تمديد حد السن المذكور، بعد موافقة القاضي، لمدة أقصاها سنتين قابلة للتجديد أربع (4) مرات. يمكن للمجلس وضع حد لهذا التمديد قبل انتهاء مدته.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.