افتح التطبيق
المادة 107

يستفيد ذوو حقوق القاضي المتوفى من جميع الحقوق المترتبة عن الوفاة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.