افتح التطبيق
المادة 106

تقدم الاستقالة ويبت فيها وفق الكيفيات المنصوص عليها في مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. لا يكون للاستقالة أي أثر قانوني إلا بعد قبولها بصفة قانونية، ولا يمكن الرجوع عنها بعد هذا القبول. لا تحول الاستقالة دون المتابعة التأديبية بسبب أفعال سابقة أو لم تكتشف إلا بعد هذا القبول.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.