افتح التطبيق
المادة 82

باستثناء حالات الإلحاق بقوة القانون، يكون الإلحاق لمدة أقصاها خمس (5) سنوات قابلة للتجديد.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.