افتح التطبيق
المادة 84

يعاد إدماج القاضي الذي تم إلحاقه لدى دولة أجنبية أو منظمة دولية في الحال في السلك القضائي في حالة إنهاء إلحاقه. وإذا تعذر إعادة إدماجه بسبب عدم وجود منصب شاغر مطابق لدرجته في السلك القضائي، يعاد إدماجه، زيادة عن العدد المحدد، بمقرر للمجلس تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، وتستدرك هذه الزيادة عن العدد المحدد مباشرة عند توفر أول منصب في الميزانية يطابق الدرجة المعنية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.