المادة 83
يمكن تعويض منصب القاضي الملحق حالا، ما عدا إذا كان القاضي ملحقا لمدة لا تتعدى ستة (6) أشهر غير قابلة للتجديد. وعند انتهاء مدة الإلحاق، ومع مراعاة مقتضيات المادة 84 بعده، فإن القاضي الملحق يرجع وجوبا إلى سلكه الأصلي حيث يشغل أول منصب شاغر، وإذا تعذر إعادة إدماجه بسبب عدم وجود منصب شاغر مطابق لدرجته في السلك القضائي، يستمر في تقاضي الأجرة المطابقة لوضعيته النظامية خلال السنة الجارية من الإدارة التي كان ملحقا بها. وتتحمل الإدارة الأصلية وجوبا القاضي المعني ابتداء من السنة الموالية في أحد المناصب المالية المطابقة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.