افتح التطبيق
المادة 94

يمكن للقاضي الموجود في وضعية الاستيداع، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 93 أعلاه، ولو قبل انتهاء المدة المحددة لذلك، أن يطلب وضع حد لاستيداعه، شريطة توفر منصب مالي شاغر.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.