افتح التطبيق
المادة 90

يمكن منح الاستيداع للقاضي بطلب منه، لمرافقة زوجه الذي يضطر بسبب مهنته أن يجعل محل إقامته الاعتيادية خارج أرض الوطن، وذلك لمدة سنتين (2) قابلة للتجديد دون أن تتجاوز عشر (10) سنوات.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.