المادة 93
يطلب القاضي الموجود في وضعية الاستيداع إرجاعه إلى منصبه قبل انصرام المدة الجارية بشهرين (2) على الأقل، ويحق له أن يشغل أحد المناصب الشاغرة الثلاثة الأولى، وإلى أن يتحقق هذا الشغور، يظل القاضي في حالة الاستيداع، غير أنه يتعين إيجاد منصب له داخل السنة المالية الموالية لانتهاء مدة الاستيداع قصد إدماجه فيه.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.