المادة 91
علاوة على الحالات المنصوص عليها في المواد السابقة، يخول الاستيداع بناء على طلب من القاضي في الأحوال التالية: عند وقوع حادثة للزوج أو للولد أو إصابة أحدهما بمرض خطير؛ عند القيام بدراسات أو أبحاث تكتسي طابع المصلحة العامة؛ لأسباب شخصية. لا يمكن أن تتجاوز مدة الاستيداع ثلاث (3) سنوات في الحالات المشار إليها في البندين الأول والثاني، وسنة واحدة في حالة الأسباب الشخصية. لا تجدد هذه الفترات إلا مرة واحدة لنفس المدة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.