افتح التطبيق
المادة 92

يمكن للرئيس المنتدب للمجلس إجراء الأبحاث اللازمة للتحقق من صحة الأسباب التي أدت إلى وضع القاضي في حالة الاستيداع.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.