المادة 34
إذا ثبت بمحضر أن الجهة المستغلة أو الناقل لا يستطيع الإدلاء بما يثبت توفره على التأمين أو الضمانة المالية المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه، يجوز للإدارة أن توقف اشتغال المنشأة أو إنجاز النقل إلى حين الإدلاء بالإثبات المطلوب. في حالة توقيف اشتغال المنشأة أو إنجاز النقل، يجوز للإدارة المذكورة اتخاذ أي إجراء على نفقة الجهة المستغلة أو الناقل من شأنه ضمان سلامة الأشخاص والممتلكات.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.