افتح التطبيق
المادة 33

تختص المحكمة الابتدائية بالرباط وحدها بالنظر في الدعاوى القضائية المقامة وفقا لأحكام هذا القانون والرامية إلى الحصول على التعويض عن ضرر نووي ناجم عن حادث نووي وقع فوق التراب الوطني أو داخل منطقته الاقتصادية الخالصة. إذا أسند الاختصاص لمحكمة مغربية، تطبيقا لمعاهدة فيينا، فإن المحكمة الابتدائية بالرباط هي المحكمة الوحيدة المختصة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.