المادة 35
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة مالية من 10.000 إلى 1.000.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من لا يتقيد بشرط إبرام تأمين أو التوفر على ضمانة مالية أخرى واستمرارهما وفقا لأحكام المادة 19 أعلاه. يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة واحدة وبغرامة مالية من 5.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من يعجز عن الإدلاء بالشهادة المنصوص عليها في المادة 27 أعلاه. في حالة العود، يضاعف الحد الأقصى للعقوبات المذكورة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.