المادة 32
يتم دفع التعويض عن الضرر النووي الذي تسبب فيه حادث نووي حسب الترتيب التالي بالأولوية: أ. أولا: عن كل وفاة أو أضرار تلحق بالأشخاص؛ ب. ثانيا: عن كل ضياع للممتلكات أو كل ضرر يلحق بها يتم تعويضه بعد أن تتم الاستجابة للطلبات المتعلقة بالأضرار الواردة في الفقرة «أ» المشار إليها أعلاه.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.